سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
223
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بانّ غاية ذلك : مشاراليه [ ذلك ] استدلال مذكور مىباشد . قوله : ان يكون كناية : ضمير در [ يكون ] به نداء راجعست . قوله : فلا يقع به : ضمير در [ لا يقع ] به عتق و در [ به ] به نداء راجع است . قوله : و لا يخرج الملك المعلوم : يعنى ملكيّت معلوم قبل از اجراء صيغه در هيئت نداء . قوله : عن اصله : يعنى عن اصل الملك . قوله : مؤثّرا شرعا فى الحكم : يعنى فى الحكم بحصول الحريّة قوله : لا ينفعه ضمّ القصد اليه : ضمير در [ اليه ] و [ لا ينفعه ] به لفظ راجعست . متن : و نبه بالغاية على خلاف من اكتفى به غير الصريح إذا انضم إلى النية من العامة و يقوى الإشكال لو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة و شك في قصده ، لمطابقة اللفظ للمتفق على التحرير به ، و احتمال الإخبار بالاسم . و الأقوى عدم الوقوع نعم لو صرح به قصد الإنشاء صح ، كما أنه لو صرح به قصد الإخبار قبل و لم يعتق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنّف عليه الرّحمه در عبارتش بوسيله [ و ان قصد التّحرير بذلك كلّه ] اشاره فرمود بمخالفت آندسته از سنّىهائى كه لفظ غير صريح را با انضمام قصد و نيّت در تحقّق حريّت كافى دانستهاند . سپس مىفرماين :